مواد الدستور الكارثيه كما أراها


المادة (4)
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصروالعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

– مادام هناك قانون سوف يحدد كيفية اختياره فلابد ان يحدد ايضا كيفية عزله والا  فنحن بصدد نائب عام أخر .. هذا ولم يحدد من السلطه المخول لها تعيينه او اختياره .. وحيث أنه سوف يؤخذ رأيها في الشئون المتعلقه بالشريعه الاسلاميه .. فهذا اقحام للأزهر في المناحي السياسيه .. ربطا بأن شيخ الازهر لا يجوز عزله و كونها مؤسسه تدار بقانون .. فكان لابد من تفصيل أكبر و أطول .

المادة (10)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام.
وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.

– ربط الدين بوصف الاسره بالقويمه من عدمه زريعه للتفرقه والتمييز الديني .. فتصبح هناك أسره أقوم لاتباعها نفس ديانة الدوله الرسميه مثلا.

– ما هو الطابع الاصيل الذي ستعمل الدوله وتحرص علي الالتزام و الالزام به (بما سوف ينظمه القانون)؟ اهي لجنة امر بالمعروف و نهي عن المنكر لها قوة القانون مثلا؟

المادة (24)
الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى؛ ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما.
وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

– لنا تارخ معاصر مع هذا النوع من القرارات دعي اليه بشأنه كان للمنفعه العامه بأرتجاليته و ظلمه للعديد .. وكيف كانت التعويضات حينزك ؟؟ .. ومن هي الجهه التي سوف تحدد التعويض العادل و من سيختارها ؟

– ما الفارق بين هذه الماده و الماده 29 ؟؟

– استخدام الاستثناء (الا) بعد النفي (لا) يؤكد جواز المنفي وليس العكس.

المادة (29)
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.

– مره أخري تستخدم العبارات الفضفاضه , الصالح العام – المنفعه العامه .

– يجعل من التأميم شبحا مستمر لا يخضع لضوابط دستوريه واضحه.

– استخدام الاستثناء (الا) بعد النفي (لا) يؤكد جواز المنفي وليس العكس.

المادة (35)
فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

 – هذا يعني انه وخلال 12 ساعه جاز التعامل مع المواطن دون أخباره بسبب تقيد حريته .. مما يتيح أجرائات التهديد و الردع و ترهيب المواطنين .. ولم يحدد البند عدد مرات القبض دون أخطار .. اي انه يمكن تقييد الحريات بعدد لا نهائي مادام يترك قبل انقضاء ال12 ساعه.

المادة (47)
الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى.
وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة.

– ماهي المرجعيه المحدده لمفهوم الامن القومي وما هي الجهه المنفذه و المشرفه عل اتباعها وأين يمكن مقاضاتها عند الامتناع الغير مبرر؟

المادة (50)
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون.
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.

– اذن التظاهر و الاعتصامات محذور دون اخطار .. اي يجوز محاكمة المتظاهرين.

– ربطا بالماده (199) الوحيده الخاصه بالشرطه .. فان من حقها التام قمع التظاهرات و الاعتصامات السلميه مادامت دون اخطار.

المادة (53)
ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة.
ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا تفرض عليها الحراسة.

– وما المشكله في ان يقرر مجموعه ممن يشتركوا في مهنه واحده في ان يكونوا اتحاد ما معارض او مدافع عن حقوق اقليه ؟ لماذا هذه المركزيه ؟

المادة (58)
لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى.
وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه.
وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.

– هل هذا يعني ان المحرك الاساسي للرغبات التعليميه و المواد الدراسيه و المناهج هو حاجات المجتمع  الذي يحدده الايدولوجيه الغالبه و رغبات نظامه الحاكم للانتاجيه .. مما يتعارض مع ميول الافراد في الاختلاف او التعلم العام الغير موجه. وتقييدا للابداعات منذ البدايه.

المادة (63)
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون.
ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون.
ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون.
والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.

– هذا تأكيد لجواز العمل الجبري وليس نفيه او نهيه.

– كيف يحدد القانون كيفيه الاعتراض عليه .. فهل مثلا يحدد القانون ان يكون الاضراب في غير مواعيد العمل او مثلا في الاجازات ؟؟!!

المادة (67)
المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة.
وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال.

– فهل مثلا بيع أراضي الدوله بأسعار ذهيده فيما يحقق الصالح العام ؟؟  هناك نقاط حاسمه كان لابد ذكرها كمبدأ اساسي مثل بيع اراضي الدوله وكيفيه انتفاع القوات المسلحه بها وهكذا.

– لماذا لم يرد نصا للتعامل مع العشوائيات ؟؟ او خطه زمنيه كما فعلوا في بند محو الاميه (خلال عشر سنوات)؟؟

المادة (70)
لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع.
ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم.
ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.

– يبدو ان كاتب هذا النص غير عالم بمشاكل الطفل المصري ومشاكل عمل الاطفال في العموم ولا ماهية الاولويات النفسيه للطفل عامة. فمادام العمل بغرض التربح فهو عملا يأخذ من وقت الطفل و تركيزه ويغير الفطره. ادعوه للخروج الي الشارع و الحديث مع أطفال عامله.

– نص احنجاز الاطفال مرفوض تماما .. فتجريم الطفل تزييفا لواقعه كطفل .. ومحاوله للتعامل مع واقع اطفال الشوارع بشكل يبشر بعدم الالتفاف لجذور المشكله بل التعامل معها كأمر واقع.

المادة (82)
تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى.
ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور.

– لماذا تقسم السلطه التشريعيه علي مجلسان يختلفان في العدد و المده وطريقة التجديد ؟؟

المادة (84)
فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون، يتفرغ عضو أى من مجلسى النواب والشورى لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.

– لماذا لم يحدد النص مبادئ عامه و واضحه لوصف هذه الحالات الاستنثنائيه علي الاقل؟

المادة (85)
ينوب العضو عن الشعب بأسره، ولا تقيد نيابته بقيد ولا شرط.

– من محتوي الدستور فأن دور النائب البرلماني ليس فقط لما ينتخب عليه .. بل هو يشرع ويسن القوانين و يراقب و يسأل المسؤل و يشارك في قرار الحرب ويعين رئيس مجلس الوزراء وغيرها .. هل هذا يعني انه بمجرد اختيار من ينوب عنا فلا دور لنا الا في الاستفتاء علي الدستور او مد فترة الطوارئ ؟ ام لها معني أخر.

المادة (95)
يجوز انعقاد أى من المجلسين فى اجتماع غير عادى؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.

– هل الشروط المذكوره في الماده (96) غير واجبه في الاجتماع الغير عادي؟ تحتاج (غير عادي) ايضاح أكثر.

المادة (96)
لا يكون انعقاد أى من مجلسى النواب والشورى صحيحا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه.
وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضا.

– ماهي الاغلبيه الخاصه ؟ هل لها علاقه بالاجتماع الغير عادي الوارد في نص الماده (95) ام تحدد بأغلبيه حزب الاغلبيه ام ماذا ؟

المادة (130)
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات؛ وفقا لما ينظمه القانون.

– لماذا 6 سنوات ومن هم من سيستبدلون كل 3 سنوات و كيف؟

– ومادام له صفه تشريعيه فلماذا يختلف في المده و العدد وطريقه التجديد عن مجلس الشعب ؟ فالعدد اقل و المده أطول.

المادة (139)
يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما.
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له.

– نظرا لسلطات رئيس الوزراء .. فلماذا لا ينتخب هو الاخر كرئيس الجمهوريه؟

– يتم انتخاب مجلس النواب ليمثل السلطه التشريعيه. فكيف يتم اختيار رئيس الوزراء من الحزب الحاصل علي الاغلبيه فيه؟ فأين مبدأ الفصل بين السلطات؟

– خيار حل البرلمان في النهايه تشبه ورقه تهديد لتصبح ضغطا علي النواب للقبول بأحدهما او يتم حلهما.

المادة (140)
يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين فى الدستور.

– ننتخب رئيس و يحكمنا شخصين !! أكرر لماذا لا ننتخب رئيس مجلس الوزراء مادام له هذه السلطات و الادوار الهامه ؟ بل ترك اختياره بشكل مسفتفز كما بالبند (130).

المادة (144)
لرئيس الجمهورية أن يلقى بيانا حول السياسة العامة للدولة، فى جلسة مشتركة لمجلسى النواب والشورى عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى.
ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى، أو توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.

– اللام لعدم الوجوب ووكأن البيان اختياري؟ ام هي خطأ في الصياغه ؟ ام أني لا افهم اللغه العربيه الدستوريه ؟

المادة (152)
يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل؛ ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم.
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية أقدم نواب رئيس محكمة النقض ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام.
وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة؛ وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

– اقرأوا نص الماده 176 الخاصه بتشكيل المحكمه الدستوريه. و الماده 173 الخاصه بتعيين النائب العام. فنحن نعيد التاريخ القريب .. اما ان يغير نص الماده او تنزع المادتين المذكورتين من سلطة الرئيس.

– لماذا يتم ربط اتهام الرئيس بالخيانه مرتبط دائما بالاغلبيه البرلمانيه .. نحن نعلم ان دائما الرئيس الفائز يحل علي أغلبيه الاعضاء ان لم يكن بالفعل قد حصل عليها ..

المادة (153)
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء.
وعند خلو منصب رئيس الجمهورية؛ للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية.
ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم فى حالة حل مجلس النواب.
وفى جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب.
ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.

– لماذا لم يرد ذكر لنائب الرئيس في الدستور بمواصفات النائب الواضحه الغير مختلطه ؟ 

– لماذا لم يتم تحديد حد أقصي لكلمة (مؤقت) هل قد تستمر لسنين مثلا ؟

– ماهي الموانع المؤقته ؟

المادة (173)
النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

– ماذال الرئيس هو من يعين النائب العام. وماذال النائب العام هو من يتولى الادعاء امام محكمة اتهام الرئيسبجنايه او بالخيانه العظمي ؟

المادة (176)
تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قراراً من رئيس الجمهورية .

– ماذال لرئيس الجمهوريه السلطه في تعيين المحكمة الدستورية العليا.

المادة (193)
ينشأ مجلس للأمن القومى يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيسى لجنتى الدفاع والأمن القومى بمجلسى الشورى والنواب .
وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق الأمن فى البلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم نحو احتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى سواء فى الداخل أو الخارج والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستوى الرسمى والشعبى.
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى وقواعد أداء عمله.

– السريه التي سوف تحيط هذا المجلس غير مطلوبه في حين ان قراراتهم لا يمكن تبريرها نظرا لسريتها .

المادة (198)

القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، وجرائم الخدمة العسكرية وتلك التى تقع داخل المنشآت العسكرية أو على منشآت القوات المسلحة ومعداتها وأسرارها.
ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى.
وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون. غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة للجهات القضائية.

– ترسيخ مره اخري في احقيه و جواز محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري لاسباب لم يتم ذكرها ولكن مذكور هنا ان القانون يحدد تلك الجرائم وصفا بأنها تضر بالقوات المسلحه ,ربما هذا مرضي للبعض طالما ان هناك قانون يحددها .. ولكن ماذال الاعتراض قائما .. فأخضاع هذا البند بالتحديد لقانون يجعل منها خطرا وتسلط محتمل فقد تولي المجلس الاعلي للقوات المسلحه السلطه التشريعيه في وقت من الاوقات .. ولنا في هذا امثله عده تم نسبها لان تكون ضاره بالقوات المسلحه .. دعونا نحرر المدنيين من القضاء العسكري ولنجد نموذج اقوم للمحاكمات المدنيه التي تمس بالقوات المسلحه.

– ربطا بالماده (70) التي تجيز محاكمه و حجز الاطفال ..هل قد نري أطفالا تحاكم عسكريا بشكل يشرعه الدستور طالما ان الجريمه حددها القانون؟

المادة (199)
الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون، بما يكفل قيام أعضاء هيئة الشرطة بواجباتهم.

– الان الشرطه ولاؤها للدستور و القانون لا الشعب .. تنفذ ما تفرضه القوانين و اللوائح.

– ترسيخ وتعريف بالشرطه كجهاز نظامي بحت يستخدم لمنع كل من يخرج علي النظام حتي ولو بشكل سلمي (انظر الماده 50).

المادة (202)
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.

– سلطه أخري لرئيس الجمهوريه بشأنها يضمن ولاء جهات بعينها. مع العلم ان مدة مجلس الشوري 6 سنوات اي اطول من ال4 سنوات المذكوره في النص.

المادة (208)
تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وإبداء الرأى فى تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات، حتى إعلان النتيجة.
ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها.
وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

– لم يرد في النص دور منظمات المجتمع المدني في الاشراف علي الانتخابات. او حتي الاشاره اليه بشكل مباشر يتم الالتجاء اليه عند المنع.

المادة (210)
يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية، ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
واستثناءً من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

– ماده غامضه فضفاضه تاركه مصير الانتخابات لمن تسمي بالمفوضيه الوطنيه للانتخابات دون اشاره الي دور القضاه في اللجان او قاعات الفرز او حتي وصف بعيد من شأنه او قريب لقوام لجنه الفرز او الاشراف. الكل هنا مبني للمجهول.

المادة (222)
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.

– تحصين دستوري للقرارات الغير دستوريه بنائا علي الاعلان الدستوري الأخير. اي ان الرئيس  يقرر في خلال عدة اشهر غير معلومه لتحصن مدي الحياه.

المادة (226)
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى.

– تحصين للرئيس الحالي حتي لا يتم الطعن علي شرعيته. ماده فريده من نوعها.

المادة (230)
يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ انعقاد مجلس النواب.

– هنا يبرر لماذا حصن الرئيس الحالي مجلس الشوري في اعلانه الدستوري الاخير.

– تم انتخاب مجلس الشوري الحالي لمهام محدده بعدد قليل جدا من الناخبين. فان تم اعلان هذه النيه من قبل الانتخابات لكانت المشاركه مختلفه ربما. مع العلم ان قراراته محصنه بموجب نص الماده (234) و الماده (222)

المادة (234)
تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى صحيحًا ونافذًا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة، ولا يجوز الطعن عليها بأى وجه من الوجوه.

– تحصين أخر للقرارات والنتائج المترتبه علي الاعلان الدستوري الاخير. للرئيس و الشوري وكل من قرر او اقر.

وختاما …

ونري في البنود كيف انها اعتمدت علي استخدام الاثتثناء (الا) بعد النفي (لا) ليؤكد جواز المنفي وليس العكس.

ونري اعتماد الدستور بشكل كامل علي مايسمي ب(كما يقره او ينظمه القانون) و هي ثغره قانونيه بالدستور تجعل القانون هو من يتحكم بالدستور الذي اصبح فضفاضا ليغير مساره البرلمان و الشوري ليسنوا قوانين جديده او يغيروا نصا لأخر.

هذا ولم اتطرق لمواد حرية الصحافه و الاعلان او حرية التعبير عن الرأي او النشر و التعبير .. فأنا اتركها لأهلها فهم أعلم مني بشئونهم.

اصداء مكان


اصداء مكان اصوات زمان .. احلام .. اسماع ابدان اقطاب حياة

اصداء مكان ملتقي الانبياء جنة الخلود حلم البدن ذكر المريد منشود الربيع في خريف الزمان حين تتساقط اوراق كانت بالامس زهرة لتنبت زهورا اخري كانت للغد بذرة

اشباة ليالي علي انغام عود الجسد والذي كان في الساعة ضابط ايقاع المكان في نفس الزمان

اجساد نيام و اخري ابت فارتفعت تركت لنا الجسد رمزا وذهبت للاعالي ارواح

احلام ولم تعد بعدها الاحلام ربما من برد ليلتها ارتعدت اوصالها فلم نعرف لها وصال الا عن الذكري حديث

الاصل في المكان ضيق واذداد ضيقا بأكفان خاوية وضعت بصيوان الممات فرصت بطول المكان لتشقة فيراة اهل المكان وضيوف نفس المكان

العين واحدة حين تراة والعين مختلف حين يراك فتراة بنفس الابعاد والالوان ولاتراة الا اعين الابدان التي هي من اهل المكان

ابدان كانت للمكان من اهلة سكنت بة و لة ونامت علي انغام اصداء المكان

ابدان ليست كالابدان لم تكن للمكان الا ريح مترددة تظهر فتهرب قبل لحظة نسج الاكفان

اصداء مكان علت فارتفعت و ملئت الصدر فاستنشقتها واغمضت عيني فرأيت كم هي جنة منتهي الارواح جنة

اصداء المكان من انغام الزمان ينظم علي الاسماع حكاية الابدان التي ابت فلم تنم الا لما علمت ان النوم اختيار

فنراها بدنا باسما لروح منطلقة في العنان لا يوقفها جدار و لا تدميها حجارة و لا يحبسها سلطان

اسماع منهكة من التدفق في اليلة في نفس المكان والعود يشدو والجسد ينظم و الابدان تنسج الاكفان .. فالكل هنا لة مكان

اقطاب حياة لها الارواح تنجذب فتعلوا بقرار و لها الابدان تنجذب فترقد باختيار

اقطاب حياة ليست كالحياة ربما فقط لاهل المكان .. فالعين كالعين حين تتشابة الالوان فيراها البعض النهاية ولكنها البداية لاهل المكان

اصداء مكان بدفئ احضان كم افتقدناها زمن لما اقتربنا للمصير فعلمنا الحقيقة فافترقنا للقاء في نفس المكان

مقياس الزمن معدوم في هذا المكان فكان فيها حديث عهد بالحلم و كفي بة ايمانا وتصديقا لتسقط ورقتة للحلم ورقة من جل الاوراق فتنسج لة الاكفان

اصداء المكان مصدرها قريب لو كنت من اهل المكان .. مصدرها بعيد لو لم تكن للمكان من اهلة .. ولكن اسماع قد اختلفت علي اصداء المكان

ليلة باردة وقفت فيها ارتعد فرفعت رأسي من بعيد فاغمضت عيني فاثلجت باصداء المكان وكدت اصل .. الا انه مكان لمريدينة صفات لم اعهدها بي .. لعلي منهم كنت الان معهم

انعم و اطرب و اشدوا علي انغام المكان.

ملحوظة : عنوان التدوينة مقتبس من فيلم تسجيلي بنفس الاسم يروي عن الطريقة المولوية و رقص السماع لدراويش نفس الطريقة الصوفية

خاتم الانبياء يروي حكاية الثورة بالنهاية المنطقية


عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : « كَانَ مَلِكٌ فيِمَنْ كَانَ قبْلَكُمْ، وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ ، فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ لِلْمَلِك : إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ فَابعَثْ إِلَيَّ غُلاَماً أُعَلِّمْهُ السِّحْرَ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ غُلاَماً يعَلِّمُهُ ، وَكَانَ في طَريقِهِ إِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ، فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلاَمهُ فأَعْجَبهُ ، وَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بالرَّاهِب وَقَعَدَ إِلَيْه ، فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ ، فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى الرَّاهِبِ فقال : إِذَا خَشِيتَ السَّاحِر فَقُلْ : حبَسَنِي أَهْلي ، وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ: حَبَسَنِي السَّاحرُ .

فَبيْنَمَا هُو عَلَى ذَلِكَ إذْ أتَى عَلَى دابَّةٍ عظِيمَة قدْ حَبَسَت النَّاس فقال : اليوْمَ أعْلَمُ السَّاحِرُ أفْضَل أم الرَّاهبُ أفْضلَ ؟ فأخَذَ حجَراً فقالَ : اللهُمَّ إنْ كان أمْرُ الرَّاهب أحَبَّ إلَيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِرِ فاقتُلْ هَذِهِ الدَّابَّة حتَّى يمْضِيَ النَّاسُ ، فرَماها فقتَلَها ومَضى النَّاسُ، فأتَى الرَّاهب فأخبَرهُ . فقال لهُ الرَّاهبُ : أىْ بُنيَّ أَنْتَ اليوْمَ أفْضلُ منِّي ، قدْ بلَغَ مِنْ أمْركَ مَا أَرَى ، وإِنَّكَ ستُبْتَلَى ، فإنِ ابْتُليتَ فَلاَ تدُلَّ عليَّ ، وكانَ الغُلامُ يبْرئُ الأكْمةَ والأبرصَ ، ويدَاوي النَّاس مِنْ سائِرِ الأدوَاءِ . فَسَمعَ جلِيسٌ للملِكِ كانَ قدْ عمِىَ، فأتَاهُ بهداياَ كثيرَةٍ فقال : ما ههُنَا لك أجْمَعُ إنْ أنْتَ شفَيْتني ، فقال إنِّي لا أشفِي أحَداً، إِنَّمَا يشْفِي الله تعَالى، فإنْ آمنْتَ بِاللَّهِ تعَالَى دعوْتُ الله فشَفاكَ ، فآمَنَ باللَّه تعَالى فشفَاهُ اللَّهُ تَعَالَى ، فأتَى المَلِكَ فجَلَس إليْهِ كما كانَ يجْلِسُ فقالَ لَهُ المَلكُ : منْ ردَّ علَيْك بصَرك؟ قال : ربِّي . قَالَ: ولكَ ربٌّ غيْرِي ؟، قَالَ : رَبِّي وربُّكَ الله ، فأَخَذَهُ فلَمْ يزلْ يُعذِّبُهُ حتَّى دلَّ عَلَى الغُلاَمِ فجئَ بِالغُلاَمِ ، فقال لهُ المَلكُ : أىْ بُنَيَّ قدْ بَلَغَ منْ سِحْرِك مَا تبْرئُ الأكمَهَ والأبرَصَ وتَفْعلُ وَتفْعَلُ فقالَ : إِنَّي لا أشْفي أَحَداً ، إنَّما يشْفي الله تَعَالَى، فأخَذَهُ فَلَمْ يزَلْ يعذِّبُهُ حتَّى دلَّ عَلَى الرَّاهبِ ، فجِئ بالرَّاهِبِ فقيل لَهُ : ارجَعْ عنْ دِينكَ، فأبَى ، فدَعا بالمنْشَار فوُضِع المنْشَارُ في مفْرقِ رأْسِهِ، فشقَّهُ حتَّى وقَعَ شقَّاهُ ، ثُمَّ جِئ بجَلِيسِ المَلكِ فقِلَ لَهُ : ارجِعْ عنْ دينِكَ فأبَى ، فوُضِعَ المنْشَارُ في مفْرِقِ رَأسِهِ ، فشقَّهُ به حتَّى وقَع شقَّاهُ ، ثُمَّ جئ بالغُلامِ فقِيل لَهُ : ارجِعْ عنْ دينِكَ ، فأبَى ، فدَفعَهُ إِلَى نَفَرٍ منْ أصْحابِهِ فقال : اذهبُوا بِهِ إِلَى جبَلِ كَذَا وكذَا فاصعدُوا بِهِ الجبلَ ، فـإذَا بلغتُمْ ذروتهُ فإنْ رجعَ عنْ دينِهِ وإِلاَّ فاطرَحوهُ فذهبُوا به فصعدُوا بهِ الجَبَل فقال : اللَّهُمَّ اكفنِيهمْ بمَا شئْت ، فرجَف بِهمُ الجَبَلُ فسَقطُوا ، وجَاءَ يمْشي إِلَى المَلِكِ ، فقالَ لَهُ المَلكُ : ما فَعَلَ أَصحَابكَ ؟ فقالَ : كفانيهِمُ الله تعالَى ، فدفعَهُ إِلَى نَفَرَ منْ أصْحَابِهِ فقال : اذهبُوا بِهِ فاحملُوه في قُرقُور وَتَوسَّطُوا بِهِ البحْرَ ، فإنْ رَجَعَ عنْ دينِهِ وإلاَّ فَاقْذفُوهُ ، فذَهبُوا بِهِ فقال : اللَّهُمَّ اكفنِيهمْ بمَا شِئْت ، فانكَفَأَتْ بِهِمُ السَّفينةُ فغرِقوا ، وجَاءَ يمْشِي إِلَى المَلِك . فقالَ لَهُ الملِكُ : ما فَعَلَ أَصحَابكَ ؟ فقال : كفانِيهمُ الله تعالَى . فقالَ للمَلِكِ إنَّك لسْتَ بقَاتِلِي حتَّى تفْعلَ ما آمُركَ بِهِ . قال : ما هُوَ ؟ قال : تجْمَعُ النَّاس في صَعيدٍ واحدٍ ، وتصلُبُني عَلَى جذْعٍ ، ثُمَّ خُذ سهْماً مِنْ كنَانتِي ، ثُمَّ ضعِ السَّهْمِ في كَبدِ القَوْسِ ثُمَّ قُل : بسْمِ اللَّهِ ربِّ الغُلاَمِ ثُمَّ ارمِنِي ، فإنَّكَ إذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتنِي . فجَمَع النَّاس في صَعيدٍ واحِدٍ ، وصلَبَهُ عَلَى جذْعٍ ، ثُمَّ أَخَذَ سهْماً منْ كنَانَتِهِ ، ثُمَّ وضَعَ السَّهمَ في كبِدِ القَوْسِ، ثُمَّ قَالَ : بِسْم اللَّهِ رَبِّ الغُلامِ ، ثُمَّ رمَاهُ فَوقَعَ السَّهمُ في صُدْغِهِ ، فَوضَعَ يدَهُ في صُدْغِهِ فمَاتَ . فقَالَ النَّاسُ : آمَنَّا بِرَبِّ الغُلاَمِ ، فَأُتِىَ المَلكُ فَقِيلُ لَهُ : أَرَأَيْت ما كُنْت تحْذَر قَدْ وَاللَّه نَزَلَ بِك حَذرُكَ . قدْ آمنَ النَّاسُ . فأَمَرَ بِالأخدُودِ بأفْوَاهِ السِّكك فخُدَّتَ وَأضْرِمَ فِيها النيرانُ وقالَ : مَنْ لَمْ يرْجَعْ عنْ دينِهِ فأقْحمُوهُ فِيهَا أوْ قيلَ لَهُ : اقْتَحمْ ، ففعَلُوا حتَّى جَاءتِ امرَأَةٌ ومعَهَا صَبِيٌّ لهَا ، فَتقَاعَسَت أنْ تَقعَ فِيهَا ، فقال لَهَا الغُلاَمُ : يا أمَّاهْ اصبِرِي فَإِنَّكَ عَلَي الحَقِّ » روَاهُ مُسْلَمٌ.

عقيدتي بعد الانتخابات بغض النظر عن النتيجة …


اولا : لا اعترف بشرعية الرئيس القادم و قراراتة لا تسري علي و لا اخضع لقوانينة.

ثانيا : لا اعترف بدستور العسكر و بنودة لا تمثلني.

ثالثا : لا اعترف بالخضوع لاي قانون يعطي لفرد جيش بأن يتعامل معي بما لا يتناسب مع مدنيتي.

رابعا : انا ملزم بالدفاع عن نفسي و داخلية مصر لا تحميني لانهم قتلة و احرار و اعطي لنفسي كافة الحقوق للدفاع عن نفسي ضد اي معتدي علي حقوقي المدنية .. ومرجعيتي في هذا ديني ولا شيئ غيرة.

خامسا : المجلس العسكري و الرئيس القادم هم جزء لا يتجزأ من النظام واسقاط سلطتهم السياسية هدف واجب قبل انتخاب رئيس مدني جديد.

اخيرا : فتاة مصر امانة في رقبتي و من يحاول الاعتداء علي كيانها المصون سأتعامل كما اراة صائبا حينها.

مشهد يستحق التعميم


في معارك الثوار مع الامن .. دائما ما تكون معطرة بدخان القنابل المسيلة لكل شيئ يمكن ان يسيل منة سائل ..

والتي هي قاتلة في اخر ثلاث مواجهات مع الامن النظامي في مصر من داخلية و جيش ..

المشهد المعتاد .. ثوار علي خط النار .. ثوار في المنتصف .. الاسعاف الطائر الممثل في الموتوسيكلات و الفزب .. المصورين .. ثم مجموعة المشجعين في المؤخرة .. وبين كل هؤلاء هناك حقا جنود لا يقل دورهم اهمية .. بل الاهم علي الاطلاق .. هم من يقفون في كل مكان وزمان لاستقبال المترنحين و المتشنجين اومن بالفعل سقطوا و محمولين علي اكتاف من هم من الدخان معميين و بالكاد يتنفسون ..

هؤلاء هم من يحملون القطن و الخل او بخاخة الخميرة و الايكوجيل ..

تخيل المشهد الاتي .. عدد 7 قنابل غاز تلقي علي مسافات متفرقة لحصار الخط الاول الثاني و ابعاد المتفرجين .. ما يفعلة من هم داخل الحصار هو نفس عميييق ثم حبسة و التحرك عكس اتجاة انتشار الهواء .. ولكن .. ماذا لو لم تسعفنا الطبيعة ..

هذة اللحظة مرعبة فاق رعبها كل مرعب ..

انت في هذة اللحظة مطالب بالجري مغمض العينين مخترقا اكثر من 70 مترا بما تبقي مما استطعت ان تجمعة من نفس للخروج من الدخان .. وربما تكون حاملا لمصاب و جارا لة ..

المشهد من الخارج هو اجساد سوداء تخرج مترنحة من دخان كثيف في ظلام دامس …

وهنا يأتي دور من حدثتكم عنهم .. فما يطمئن هذا الذي هو مفقود وسط الدخان .. انة هناك من ينتظرة بالخارج لاسعافة او تهدئتة .. فقط علية المقاومة حتي يخرج ثم يتهاوي ..

مشهد يحدث و حدث لي شخصيا واعترف ان لولاة لكنت الان في عداد المرحومين مما نراة الان ..

تحية شكر و ثناء وعرفانا لهؤلاء ..

فماذا لو عممنا تلك اللحظة

الهم خيب ظني .. فأني اراها شاملة


Image

سؤال لمن يهمة الامر

هل تظنوا ان هناك ما يسمي بتسليم السلطة ؟ ان كان ثمة شيئ . لكانت الحرية ايضا قابلة للتسليم.أقرأ التاريخ البعيد. فقد صنع هكذا.

هل تظنوا ان الحرية تأتي بلا صدام مع النظام و الذي قد يستنفذ حتي الحرية الشخصية ؟ لاتقرأ التاريخ البعيد. فقط انظر حولك.

هل بالفعل تصدقون ان النظام يسلم ليترك الشعب بسلام أمنين كي يعد “اي الشعب” ما استطاع من قوة و من رباط الخيل ليرهب بة عدو اللة و الذي هو ليس عدوه “اي النظام” بل هو جزء منة ؟ هل تظن ذلك ؟

هل بالفعل تظنون ان  هناك هدنة بين طرفين غير متساويين في القوة ؟ هل تعثرت قريبا في جسد امرأة و قد سقطت علي الارض و هي هاربة من زحف عسكر قادمون من خلف جدار حجري بنوة كما بني الصهيوني جدارة ؟

هل بالفعل تظنون ان الحرية تجزء ؟ هل شاهدت الحوائط الحجرية ؟ هل صوت في الانتخابات ؟

الهم خيب ظني.فأنا اراها شاملة.

حقيقة 1  السلطة لم تسلم من قبل. انما تنقل لذراع اخري كانت خفية.هل حدث ذلك قريبا ؟

حقيقة 2  الحرية ثمنها اغلي و اوسع مما تصورت.قد يدفع النظام ما لا يحسب بحساب كي يحرقها.حتي انة قد يحرق كتبا و تاريخا ثمنا لها.هل حدث ذلك قريبا ؟

حقيقة 3  “حرية مصر يتبعها نهضة فيتبعها حرية فلسطين.فيتبعا حرية شاملة”.هل تصدق بهذا ؟

هل يرضي النظام بهذة الحرية؟هل فهمت ما اعنية بالنظام ؟

مايفعلة النظام هو الهجوم علي الخظ الاول لوئد التحرر الشعبي من سلطة الزراع الداخلية لة”اي النظام”.وان انتصرالشعب وعبر ستتدخل فورا الزراع الخارجية و تلجأ الي ما تفعلة عبر التاريخ ويدخل الشعب في معركة تحرير الارض من العدوان الخارجي.يستنفذ فيها كل ما يمكن ان يستنفذ.فان انتصر الشعب نال حريتة

ما يفعلة النظام هو القضاء علي كل من يمكن ان يقف ايام و ايام صامدا كي لا يتم بناء حائط حجري يحددة داخل ارضة.

ولكن..

هل بالفعل هناك سيناريو اخر للتحرير ؟

الهم خيب ظني.فأنا اراها شاملة.

انس كل هذا و تذكر ان اية المنافق ثلاث.وان فيها خير اجناد الارض.وخير عقولها.وهم لا يجتمعان اي “المنافق و الاخيار”.

فأن قدر  للشعب النهوض فسينتشر السلام في الارض.

وهذا مالن يرضاة النظام.هل فهمت ما اعنية بالنظام؟

تعريف : “النظام”. هو كل من لة سلطة يطلب منة تسليمها.و النظام الفاسد هو من يرفض. فمنهم أجزاء خفية و منهم اجزاء ظاهرة.وقد يلجأ الجزء الظاهر الي التنكر في صورة جزء اكثر وضوحا للناس حتي يصبح هو مع الوقت اقل ظهورا حتي يختفي.فتقوم الثورات لتزيل الجزء الظاهر فالاقل ظهورا فالاقل و كلما ذاد التردد الثوري.قلت قدرة النظام علي اخفاء اجزاءة.