مواد الدستور الكارثيه كما أراها


المادة (4)
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصروالعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

– مادام هناك قانون سوف يحدد كيفية اختياره فلابد ان يحدد ايضا كيفية عزله والا  فنحن بصدد نائب عام أخر .. هذا ولم يحدد من السلطه المخول لها تعيينه او اختياره .. وحيث أنه سوف يؤخذ رأيها في الشئون المتعلقه بالشريعه الاسلاميه .. فهذا اقحام للأزهر في المناحي السياسيه .. ربطا بأن شيخ الازهر لا يجوز عزله و كونها مؤسسه تدار بقانون .. فكان لابد من تفصيل أكبر و أطول .

المادة (10)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام.
وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.

– ربط الدين بوصف الاسره بالقويمه من عدمه زريعه للتفرقه والتمييز الديني .. فتصبح هناك أسره أقوم لاتباعها نفس ديانة الدوله الرسميه مثلا.

– ما هو الطابع الاصيل الذي ستعمل الدوله وتحرص علي الالتزام و الالزام به (بما سوف ينظمه القانون)؟ اهي لجنة امر بالمعروف و نهي عن المنكر لها قوة القانون مثلا؟

المادة (24)
الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى؛ ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما.
وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

– لنا تارخ معاصر مع هذا النوع من القرارات دعي اليه بشأنه كان للمنفعه العامه بأرتجاليته و ظلمه للعديد .. وكيف كانت التعويضات حينزك ؟؟ .. ومن هي الجهه التي سوف تحدد التعويض العادل و من سيختارها ؟

– ما الفارق بين هذه الماده و الماده 29 ؟؟

– استخدام الاستثناء (الا) بعد النفي (لا) يؤكد جواز المنفي وليس العكس.

المادة (29)
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.

– مره أخري تستخدم العبارات الفضفاضه , الصالح العام – المنفعه العامه .

– يجعل من التأميم شبحا مستمر لا يخضع لضوابط دستوريه واضحه.

– استخدام الاستثناء (الا) بعد النفي (لا) يؤكد جواز المنفي وليس العكس.

المادة (35)
فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

 – هذا يعني انه وخلال 12 ساعه جاز التعامل مع المواطن دون أخباره بسبب تقيد حريته .. مما يتيح أجرائات التهديد و الردع و ترهيب المواطنين .. ولم يحدد البند عدد مرات القبض دون أخطار .. اي انه يمكن تقييد الحريات بعدد لا نهائي مادام يترك قبل انقضاء ال12 ساعه.

المادة (47)
الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى.
وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة.

– ماهي المرجعيه المحدده لمفهوم الامن القومي وما هي الجهه المنفذه و المشرفه عل اتباعها وأين يمكن مقاضاتها عند الامتناع الغير مبرر؟

المادة (50)
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون.
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.

– اذن التظاهر و الاعتصامات محذور دون اخطار .. اي يجوز محاكمة المتظاهرين.

– ربطا بالماده (199) الوحيده الخاصه بالشرطه .. فان من حقها التام قمع التظاهرات و الاعتصامات السلميه مادامت دون اخطار.

المادة (53)
ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة.
ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا تفرض عليها الحراسة.

– وما المشكله في ان يقرر مجموعه ممن يشتركوا في مهنه واحده في ان يكونوا اتحاد ما معارض او مدافع عن حقوق اقليه ؟ لماذا هذه المركزيه ؟

المادة (58)
لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى.
وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه.
وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.

– هل هذا يعني ان المحرك الاساسي للرغبات التعليميه و المواد الدراسيه و المناهج هو حاجات المجتمع  الذي يحدده الايدولوجيه الغالبه و رغبات نظامه الحاكم للانتاجيه .. مما يتعارض مع ميول الافراد في الاختلاف او التعلم العام الغير موجه. وتقييدا للابداعات منذ البدايه.

المادة (63)
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون.
ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون.
ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون.
والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.

– هذا تأكيد لجواز العمل الجبري وليس نفيه او نهيه.

– كيف يحدد القانون كيفيه الاعتراض عليه .. فهل مثلا يحدد القانون ان يكون الاضراب في غير مواعيد العمل او مثلا في الاجازات ؟؟!!

المادة (67)
المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة.
وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال.

– فهل مثلا بيع أراضي الدوله بأسعار ذهيده فيما يحقق الصالح العام ؟؟  هناك نقاط حاسمه كان لابد ذكرها كمبدأ اساسي مثل بيع اراضي الدوله وكيفيه انتفاع القوات المسلحه بها وهكذا.

– لماذا لم يرد نصا للتعامل مع العشوائيات ؟؟ او خطه زمنيه كما فعلوا في بند محو الاميه (خلال عشر سنوات)؟؟

المادة (70)
لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع.
ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم.
ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.

– يبدو ان كاتب هذا النص غير عالم بمشاكل الطفل المصري ومشاكل عمل الاطفال في العموم ولا ماهية الاولويات النفسيه للطفل عامة. فمادام العمل بغرض التربح فهو عملا يأخذ من وقت الطفل و تركيزه ويغير الفطره. ادعوه للخروج الي الشارع و الحديث مع أطفال عامله.

– نص احنجاز الاطفال مرفوض تماما .. فتجريم الطفل تزييفا لواقعه كطفل .. ومحاوله للتعامل مع واقع اطفال الشوارع بشكل يبشر بعدم الالتفاف لجذور المشكله بل التعامل معها كأمر واقع.

المادة (82)
تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى.
ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور.

– لماذا تقسم السلطه التشريعيه علي مجلسان يختلفان في العدد و المده وطريقة التجديد ؟؟

المادة (84)
فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون، يتفرغ عضو أى من مجلسى النواب والشورى لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.

– لماذا لم يحدد النص مبادئ عامه و واضحه لوصف هذه الحالات الاستنثنائيه علي الاقل؟

المادة (85)
ينوب العضو عن الشعب بأسره، ولا تقيد نيابته بقيد ولا شرط.

– من محتوي الدستور فأن دور النائب البرلماني ليس فقط لما ينتخب عليه .. بل هو يشرع ويسن القوانين و يراقب و يسأل المسؤل و يشارك في قرار الحرب ويعين رئيس مجلس الوزراء وغيرها .. هل هذا يعني انه بمجرد اختيار من ينوب عنا فلا دور لنا الا في الاستفتاء علي الدستور او مد فترة الطوارئ ؟ ام لها معني أخر.

المادة (95)
يجوز انعقاد أى من المجلسين فى اجتماع غير عادى؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.

– هل الشروط المذكوره في الماده (96) غير واجبه في الاجتماع الغير عادي؟ تحتاج (غير عادي) ايضاح أكثر.

المادة (96)
لا يكون انعقاد أى من مجلسى النواب والشورى صحيحا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه.
وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضا.

– ماهي الاغلبيه الخاصه ؟ هل لها علاقه بالاجتماع الغير عادي الوارد في نص الماده (95) ام تحدد بأغلبيه حزب الاغلبيه ام ماذا ؟

المادة (130)
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات؛ وفقا لما ينظمه القانون.

– لماذا 6 سنوات ومن هم من سيستبدلون كل 3 سنوات و كيف؟

– ومادام له صفه تشريعيه فلماذا يختلف في المده و العدد وطريقه التجديد عن مجلس الشعب ؟ فالعدد اقل و المده أطول.

المادة (139)
يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما.
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له.

– نظرا لسلطات رئيس الوزراء .. فلماذا لا ينتخب هو الاخر كرئيس الجمهوريه؟

– يتم انتخاب مجلس النواب ليمثل السلطه التشريعيه. فكيف يتم اختيار رئيس الوزراء من الحزب الحاصل علي الاغلبيه فيه؟ فأين مبدأ الفصل بين السلطات؟

– خيار حل البرلمان في النهايه تشبه ورقه تهديد لتصبح ضغطا علي النواب للقبول بأحدهما او يتم حلهما.

المادة (140)
يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين فى الدستور.

– ننتخب رئيس و يحكمنا شخصين !! أكرر لماذا لا ننتخب رئيس مجلس الوزراء مادام له هذه السلطات و الادوار الهامه ؟ بل ترك اختياره بشكل مسفتفز كما بالبند (130).

المادة (144)
لرئيس الجمهورية أن يلقى بيانا حول السياسة العامة للدولة، فى جلسة مشتركة لمجلسى النواب والشورى عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى.
ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى، أو توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.

– اللام لعدم الوجوب ووكأن البيان اختياري؟ ام هي خطأ في الصياغه ؟ ام أني لا افهم اللغه العربيه الدستوريه ؟

المادة (152)
يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل؛ ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم.
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية أقدم نواب رئيس محكمة النقض ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام.
وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة؛ وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

– اقرأوا نص الماده 176 الخاصه بتشكيل المحكمه الدستوريه. و الماده 173 الخاصه بتعيين النائب العام. فنحن نعيد التاريخ القريب .. اما ان يغير نص الماده او تنزع المادتين المذكورتين من سلطة الرئيس.

– لماذا يتم ربط اتهام الرئيس بالخيانه مرتبط دائما بالاغلبيه البرلمانيه .. نحن نعلم ان دائما الرئيس الفائز يحل علي أغلبيه الاعضاء ان لم يكن بالفعل قد حصل عليها ..

المادة (153)
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء.
وعند خلو منصب رئيس الجمهورية؛ للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية.
ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم فى حالة حل مجلس النواب.
وفى جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب.
ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.

– لماذا لم يرد ذكر لنائب الرئيس في الدستور بمواصفات النائب الواضحه الغير مختلطه ؟ 

– لماذا لم يتم تحديد حد أقصي لكلمة (مؤقت) هل قد تستمر لسنين مثلا ؟

– ماهي الموانع المؤقته ؟

المادة (173)
النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

– ماذال الرئيس هو من يعين النائب العام. وماذال النائب العام هو من يتولى الادعاء امام محكمة اتهام الرئيسبجنايه او بالخيانه العظمي ؟

المادة (176)
تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قراراً من رئيس الجمهورية .

– ماذال لرئيس الجمهوريه السلطه في تعيين المحكمة الدستورية العليا.

المادة (193)
ينشأ مجلس للأمن القومى يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيسى لجنتى الدفاع والأمن القومى بمجلسى الشورى والنواب .
وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق الأمن فى البلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم نحو احتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى سواء فى الداخل أو الخارج والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستوى الرسمى والشعبى.
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى وقواعد أداء عمله.

– السريه التي سوف تحيط هذا المجلس غير مطلوبه في حين ان قراراتهم لا يمكن تبريرها نظرا لسريتها .

المادة (198)

القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، وجرائم الخدمة العسكرية وتلك التى تقع داخل المنشآت العسكرية أو على منشآت القوات المسلحة ومعداتها وأسرارها.
ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى.
وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون. غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة للجهات القضائية.

– ترسيخ مره اخري في احقيه و جواز محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري لاسباب لم يتم ذكرها ولكن مذكور هنا ان القانون يحدد تلك الجرائم وصفا بأنها تضر بالقوات المسلحه ,ربما هذا مرضي للبعض طالما ان هناك قانون يحددها .. ولكن ماذال الاعتراض قائما .. فأخضاع هذا البند بالتحديد لقانون يجعل منها خطرا وتسلط محتمل فقد تولي المجلس الاعلي للقوات المسلحه السلطه التشريعيه في وقت من الاوقات .. ولنا في هذا امثله عده تم نسبها لان تكون ضاره بالقوات المسلحه .. دعونا نحرر المدنيين من القضاء العسكري ولنجد نموذج اقوم للمحاكمات المدنيه التي تمس بالقوات المسلحه.

– ربطا بالماده (70) التي تجيز محاكمه و حجز الاطفال ..هل قد نري أطفالا تحاكم عسكريا بشكل يشرعه الدستور طالما ان الجريمه حددها القانون؟

المادة (199)
الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون، بما يكفل قيام أعضاء هيئة الشرطة بواجباتهم.

– الان الشرطه ولاؤها للدستور و القانون لا الشعب .. تنفذ ما تفرضه القوانين و اللوائح.

– ترسيخ وتعريف بالشرطه كجهاز نظامي بحت يستخدم لمنع كل من يخرج علي النظام حتي ولو بشكل سلمي (انظر الماده 50).

المادة (202)
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.

– سلطه أخري لرئيس الجمهوريه بشأنها يضمن ولاء جهات بعينها. مع العلم ان مدة مجلس الشوري 6 سنوات اي اطول من ال4 سنوات المذكوره في النص.

المادة (208)
تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وإبداء الرأى فى تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات، حتى إعلان النتيجة.
ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها.
وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

– لم يرد في النص دور منظمات المجتمع المدني في الاشراف علي الانتخابات. او حتي الاشاره اليه بشكل مباشر يتم الالتجاء اليه عند المنع.

المادة (210)
يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية، ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
واستثناءً من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

– ماده غامضه فضفاضه تاركه مصير الانتخابات لمن تسمي بالمفوضيه الوطنيه للانتخابات دون اشاره الي دور القضاه في اللجان او قاعات الفرز او حتي وصف بعيد من شأنه او قريب لقوام لجنه الفرز او الاشراف. الكل هنا مبني للمجهول.

المادة (222)
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.

– تحصين دستوري للقرارات الغير دستوريه بنائا علي الاعلان الدستوري الأخير. اي ان الرئيس  يقرر في خلال عدة اشهر غير معلومه لتحصن مدي الحياه.

المادة (226)
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى.

– تحصين للرئيس الحالي حتي لا يتم الطعن علي شرعيته. ماده فريده من نوعها.

المادة (230)
يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ انعقاد مجلس النواب.

– هنا يبرر لماذا حصن الرئيس الحالي مجلس الشوري في اعلانه الدستوري الاخير.

– تم انتخاب مجلس الشوري الحالي لمهام محدده بعدد قليل جدا من الناخبين. فان تم اعلان هذه النيه من قبل الانتخابات لكانت المشاركه مختلفه ربما. مع العلم ان قراراته محصنه بموجب نص الماده (234) و الماده (222)

المادة (234)
تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى صحيحًا ونافذًا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة، ولا يجوز الطعن عليها بأى وجه من الوجوه.

– تحصين أخر للقرارات والنتائج المترتبه علي الاعلان الدستوري الاخير. للرئيس و الشوري وكل من قرر او اقر.

وختاما …

ونري في البنود كيف انها اعتمدت علي استخدام الاثتثناء (الا) بعد النفي (لا) ليؤكد جواز المنفي وليس العكس.

ونري اعتماد الدستور بشكل كامل علي مايسمي ب(كما يقره او ينظمه القانون) و هي ثغره قانونيه بالدستور تجعل القانون هو من يتحكم بالدستور الذي اصبح فضفاضا ليغير مساره البرلمان و الشوري ليسنوا قوانين جديده او يغيروا نصا لأخر.

هذا ولم اتطرق لمواد حرية الصحافه و الاعلان او حرية التعبير عن الرأي او النشر و التعبير .. فأنا اتركها لأهلها فهم أعلم مني بشئونهم.

3 thoughts on “مواد الدستور الكارثيه كما أراها

  1. المادة 4 : يوخذ رأيه .. قانوناً يعنى لازم تسأله عن رأيه .. بس مش لازم تنفذه .. فهو استشارى .. وتم تحديد الأزهر لكى بؤخذ رأيه لأنه الجهة اللى بتدرس وعندها علم (أهل العلم والخبرة) وبتقفل الباب على كل التيارات السلفية والواهابية العشوائية .. ولو مش هتسأل اللأزهر عن رأيه هتسأل مين ؟
    غير كدا عدم عزله دا كويس علشان لا يتم تهديده ومدته وطريقة اختياره هيحددها القانون.. والرأى مش رأى شيخ الأزهر .. دا رأى هيئة كبار العلماء

  2. المادة (10) أنا برضه لفت نظرى الموضوع دا بس شفت رد اللجنة عليه، هى مربوطة بالتالى :
    ———————
    دستور 71 :
    المادة (12)
    “يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها”, والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة ، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية ، والتراث التاريخي للشعب، والحقائق العلمية ، والآداب العامة، وذلك فى حدود القانون. وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين

    دستور 2012
    المادة (11)
    “ترعى الدولة الأخاق واآداب والنظام العام”، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.

    فى 71 كان المجتمع “يلتزم” برعاية الأخلاق “وحمايتها” .. وخافوا ان المادة دى تفتح الباب لما يسمى “الأمر بالمعروف” فشالوا المجتمع و يلتزم وخلوها ترعى الدولة بس .. الرعاية غير الإلتزام و شالوا المجتمع خالص علشان محدش ياخدها حجة !

    أما الطابع الأصيل للأسرة كانت موجودة فى 71 برضه ومحصلش حاجة فى ال 40 سنة ومع ذلك مكتوب على النحو الذى ينظمه القانون

    حاجة كمان .. انت أدرى إن الأسرة أو اللا أسرة دى أيدوليجية .. زى أيام الثورة البلشفيية كان الأسرة دى حاجة ممنوعة .. علشان كدا دول تانية بتقر بيها و اللا أسرة ممنوع .. يعنى مينفعش واحدة تخلف وهى مش متجوزة مثلاَ

أضف تعليق